أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم المشاركة في البنوك الربوية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم المشاركة في البنوك الربوية
معلومات عن الفتوى: حكم المشاركة في البنوك الربوية
رقم الفتوى :
8218
عنوان الفتوى :
حكم المشاركة في البنوك الربوية
القسم التابعة له
:
التعامل مع البنوك
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أحد البنوك الربوية يعلن عن برنامج لاستثمار الأموال عن طريق المتاجرة في بيع وشراء العملات؛ فهل يجوز لي المشاركة في هذا الاستثمار، علمًا بأنه ينوب عني في البيع والشراء، ولا تتم في هذا البيع المقابضة؟ أفيدونا أثابكم الله.
نص الجواب
الحمد لله
البنك الربوي لا يؤمن على التعامل، ولو قال: إنه يتعامل في بعض النواحي على الوجه الشرعي؛ نظرًا لأنه في الأصل مؤسسة ربوية، غالب تعاملاته في الربا؛ فلا يؤمن، وأيضًا بيع وشراء العملات لابد أن يقوم على التقابض في المجلس إذا اختلف جنس العملات، وإذا اتحد جنس العملات؛ فلابد مع التقابض في المجلس من التساوي في المقدار، وهذا أمر دقيق، يبعد تحقيقه في معاملة البنوك؛ لأن مصارفتها في المعاملات لا تقوم على التقابض في المجلس؛ فقد اشتهر عنها أنها كذلك، وعليه؛ فإنه يجب على المسلم أن يبتعد عنها، ولا يثق بإعلاناتها. والله الموفق.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: